كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيُّهُ) أَيْ أَوْ وَكِيلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ أَوْ خُصُوصِ مَا ذُكِرَ صَحَّ تَنْفِيذُهُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَفَذَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْمُعْجَمَةِ أَيْ مَضَى. اهـ. مُغْنِي زَادَ ع ش وَمُضَارِعُهُ مَضْمُومُ الْعَيْنِ بِخِلَافِ نَفِدَ الْمُهْمَلِ فَمُضَارِعُهُ مَفْتُوحُ الْعَيْنِ وَمَعْنَاهُ الْفَرَاغُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ بِأَنْ رَدَّ صَرِيحًا أَوْ سَكَتَ. اهـ. ع ش.
ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الرِّضَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَدِيثَ عُرْوَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُرْسَلًا، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ قَالَ دَفَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَيْت بِهِ شَاتَيْنِ فَبِعْت إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ وَذَكَرْت لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَةِ يَمِينِك فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ». اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَجَابُوا عَنْهُ) أَيْ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْمَوْقُوفَ الصِّحَّةُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْقَدِيمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ بِلَا عَزْوٍ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ ذِمَّةِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا.
(قَوْلُهُ: وَأَذِنَ لَهُ وَسَمَّاهُ إلَخْ) أَيْ أَذِنَ الْغَيْرُ لِلْمُشْتَرِي وَسَمَّى الْمُشْتَرِي الْغَيْرَ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَيَكُونُ الثَّمَنُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ التَّقْدِيرِيَّ يُمْكِنُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا كَافٍ دُونَ الْآخَرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ لِلْآذِنِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ أَيْ الشِّرَاءُ لِلْغَيْرِ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَعَ لَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَسَمَّاهُ أَمْ لَا. انْتَهَى.
وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ وَسَمَّاهُ هُوَ وَاشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا مِنْ تَصَرُّفُهُ، وَأَنَّ الَّذِي فِي الْأَصْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْآذِنِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ قَرْضًا، وَأَجَابَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِاعْتِمَادِ مَا فِي الرَّوْضِ وَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْغَيْرُ فِي إذْنِهِ بِأَنَّ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْآذِنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْفُضُولِيُّ. اهـ.
وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ مُوَافِقٌ لِلِاعْتِرَاضِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ ثُمَّ نَبَّهَ فِي شَرْحِهِ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْفُضُولِيِّ لَا يُنَاسِبُ ذِكْرَ الْإِذْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ لِلْمُبَاشِرِ) أَيْ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَّةِ وَقَعَ لَهُ لَا لِلْآذِنِ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا رَجَّحَهُ الْأَنْوَارُ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ اشْتَرَى بِنِيَّةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقَعُ لَهُ لِلصَّغِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِنِيَّتِهِ فِي الذِّمَّةِ يَقَعُ لِلصَّغِيرِ. انْتَهَى.
وَبَقِيَ مَا اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِنِيَّةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ بِنِيَّتِهِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَبَقِيَ مَا اشْتَرَى إلَخْ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ فَإِنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقَعُ لِلصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِأَنَّهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ جَوَازُ اتِّحَادِ الْقَابِضِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ) أَيْ الِاتِّحَادُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: تَضْعِيفُهُ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ.
(قَوْلُهُ: قَوْلُهُ: إلَخْ) أَيْ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ)، وَهُوَ اتِّحَادُ الْجِنْسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لِيَشْتَرِيَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدِّينِ لَا بِمَالٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ فِي الشِّرَاءِ بِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لِلْمُوَكَّلِ وَالْقِيَاسُ وُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ. اهـ. ع ش.
وَقَدْ يُقَالُ مُخَالَفَةُ خُصُوصِ الْإِذْنِ لَا تَقْتَضِي مُخَالَفَةَ عُمُومِهِ، وَأَيْضًا لَمَّا وَقَعَ التَّقَاصُّ فَكَأَنَّهُ، وَقَعَ الشِّرَاءُ بِمَالِ الْآذِنِ وَلَمْ يُوجَدْ الْمُخَالَفَةُ.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ يُرَدُّ) إلَى الْمَتْنِ زَادَ النِّهَايَةُ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ أَفَادَ مَعْنَى ذَلِكَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ وَالرَّابِعُ الْمِلْكُ مِمَّنْ لَهُ الْعَقْدُ وَوَلَدُ الْمُعَاهَدِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَبِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْأَبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُهُ) أَيْ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْوَلَدَ.
(قَوْلُهُ: لَا سَبْيُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى شِرَاءِ وَلَدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذَا اعْتِمَادٌ مِنْ الشَّارِحِ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ أَنَّ الْجَوَابَ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ يَسْتَلْزِمُ تَسْلِيمَ الْحُكْمِ فَيَكُونُ الشَّارِحُ قَائِلًا بِصِحَّةِ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ.
أَقُولُ لَا تَوَقُّفَ فِي أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ ظَاهِرٌ فِي اعْتِمَادِهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) أَيْ وَفِي كَوْنِ الْمَتْبُوعِ يَمْلِكُ قَطْعَ أَمَانِ التَّابِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِانْقِطَاعِهَا إلَخْ) أَيْ وَبِتَسْلِيمِ انْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ بِقَطْعِ الْمَتْبُوعِ إيَّاهَا.
(قَوْلُهُ: بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ) أَيْ بَلْ يَمْلِكُهُ لِاسْتِيلَاءٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ صَارَ رَقِيقًا فَمَا مَعْنَى اخْتِيَارِ الْإِمَامِ الْفِدَاءَ. اهـ.
سم، وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بَلْ الِاسْتِيلَاءُ فِي هَذَا السِّيَاقِ تَسَمُّحٌ لَمْ يُرِدْ الشَّارِحُ حَقِيقَةَ مَدْلُولِهِ وَحَاصِلُ الْمُرَادِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يَخْتَارُ فِيهَا الْإِمَامُ إحْدَى الْخِصَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشِّهَابِ سم فَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ إلَخْ) أَيْ كُلٍّ مِنْ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ أَسَرَ حَرْبِيًّا لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ إلَّا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ الْفِدَاءَ أَوْ غَيْرَهُ وَعِبَارَةُ حَجّ فِي السِّيَرِ تُصَرِّحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي فَصْلِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ وَصِبْيَانِهِمْ إلَخْ فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ م ر أَيْضًا فِي فَصْلِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ أَيْ فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ نَصُّهَا نَعَمْ لَا حَقَّ لَهُ أَيْ لِلْآسِرِ فِي رَقَبَتِهِ وَفِدَائِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ حَجّ وم ر لِمَا ادَّعَاهُ فَإِنَّهُ فِي الذَّكَرِ الْبَالِغِ وَمَا هُنَا فِي الصَّبِيِّ التَّابِعِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ أَخِيهِ) أَيْ أَخِي الْبَائِعِ. اهـ. ع ش أَيْ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْمُعَاهَدِ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْمُعَاهَدِ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِالشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَمُسْتَوْلَدَتِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَحْوِ أَخِيهِ.
(قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَ) أَيْ الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُعَاهَدُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ) أَيْ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ أَوْ بَاعَ عَبْدَ نَفْسِهِ ظَانًّا إبَاقَهُ أَوْ كِتَابَتَهُ فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ مِنْ إبَاقِهِ أَوْ فَسَخَ كِتَابَتَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ مَا اُحْتُمِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَدَمُ إذْنِ الْغَيْرِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْأَمَةَ مِثَالٌ فَمِثْلُهَا بِنْتُ مُوَرِّثِهِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ بِأَنْ أَذِنَتْ لَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَنْبِيهَانِ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَا تَعْلِيقَ فَلَوْ قَالَ إنْ مَاتَ أَبِي قَدْ زَوَّجْتُك أَمَتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ وَكَالتَّزْوِيجِ فِيمَا ذُكِرَ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمَا حَالَ التَّعْلِيقِ وُجُودَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ.
ثَانِيهِمَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَبَانَ مَأْذُونًا لَهُ صَحَّ مَحَلُّهُ إذَا بَانَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى سَبْقِ الْإِذْنِ عَلَى التَّصَرُّفِ فَإِنْ تَصَادَقَ الْبَائِعُ وَالْمَالِكُ فَفِيهِ خِلَافٌ حَاصِلُهُ إنْ قَالَ أَنَا وَكِيلٌ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَصَدَّقَهُ مُعَامِلُهُ صَحَّ فَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَأْذَنْ لِي الْمُوَكِّلُ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ إلَّا إنْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِإِقْرَارِهِ قَبْلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِمَّا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ التَّنْبِيهَ الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ) أَيْ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِقْدَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَظْهَرِ) وَكَذَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَ أَمَانَةً بِأَنْ يَبِيعَ مَالَهُ لِصَدِيقِهِ خَوْفَ غَصْبٍ أَوْ إكْرَاهٍ، وَقَدْ تَوَافَقَا قَبْلَهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ لَهُ لِيَرُدَّهُ إذَا أَمِنَ، وَهَذَا كَمَا يُسَمَّى بَيْعَ الْأَمَانَةِ يُسَمَّى بَيْعَ التَّلْجِئَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ إلَخْ)، وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ وَبِظَنِّهِ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلِاتِّصَافِ بِالصِّحَّةِ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ ثُمَّ بَانَ حَدَثُهُ حُكِمَ عَلَى صَلَاتِهِ بِالصِّحَّةِ وَسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ كَمَا فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِهِ) أَيْ التَّلَاعُبِ.
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ الْهَازِلِ) أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِنْ بَيْعِ الْأَمَانَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ هُنَا وَقْفُ تَبَيُّنٍ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الزَّوَائِدُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِظَنِّ الْمِلْكِ، وَأَنَّ الضَّابِطَ فِقْدَانُ الشَّرْطِ كَظَنِّ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ، وَهَذَا مُرَادُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ مَالِ مُوَرِّثِهِ إلَخْ فَإِنَّ الْحَاصِلَ فِيهَا عِنْدَ الْعَقْدِ ظَنُّ عَدَمِ الْمِلْكِ. اهـ.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِظَنِّ الْمِلْكِ إلَخْ يَعْنِي عَدَمَ اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِظَنِّ عَدَمِ الْمِلْكِ بَلْ يَجْرِي فِي ظَنِّ فَقْدِ سَائِرِ الشُّرُوطِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَزَوُّجُ الْخُنْثَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَزْوِيجُ الْخُنْثَى. اهـ.
قَالَ ع ش أَيْ بِأَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَّجَ أُخْتَهُ مَثَلًا بِإِذْنِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِرُجُوعِ التَّرَدُّدِ فِي أَمْرِهِ لِلشَّكِّ فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ. اهـ.